L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 200/2015 · 15/12/2015

قرار رئيس الهيئة الوطنية للإتصالات في مادة التدابير الوقتية عـدد 200 بتاريخ 05/12/2015 والمتعلق بفض النزاع بين ******* و******* حول تسويق العرض التجاري allo حفلها

الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عـ 200دد  تاريخ القرار: 15 ديسمبر 2015  القرار بتاريخ 15 ديسمبر 2015، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، القرار ع200دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:  المدعية : شركة ***** في شخص ممثلها ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.