L
lois.tn
Retour
Décision En vigueur Déc 196/2015 · 23/10/2015

قرار رئيس الهيئة الوطنية للإتصالات في مادة التدابير الوقتية عـدد 196 بتاريخ 23/10/2015 والمتعلق بفض النزاع بين ****** و *******حول تسويق العرض التجاري "offre 2000"

الحمد لله الجمهورية التونسية  الهيئة الوطنية للاتصالات  القرار : عـ 196دد  تاريخ القرار 23 أكتوبر 2015  القرار بتاريخ 23 أكتوبر 2015، أصدر رئيس الهيئة الوطنية للاتصالات، القرار ع196دد في مادة التدابير الوقتية المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 73 من مجلة الاتصالات بين:  المدعية : شركة***** في شخ

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.