إن وزير الشؤون الاجتماعية ،
بعد اطلاعه على على القرار المؤرخ في 4 اوت 1975 المتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لصناعة الصابون والتكرير واستخراج الزيت من الفيتورة ،
وعلى رأي اللجنة الاستشارية للاتفاقيات المشتركة المنعقدة بتاریخ 8 مارس 1983 ،
قرر ما يأتي :
الفصل 1
تمت المصادقة على الملحق التعديل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.