L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 887/2014 · 06/06/2014

حول إحتساب المعلوم على الأراضي غير المبنية

من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع: حول إحتساب المعلوم على الأراضي غير المبنية المرجع : مكتوبكم عدد 917 بتاريخ 6 ماي 2014  وبعد،  لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة *** تملك أرض بيضاء غير مهيأة اقتنتها لدى شركة *** سنة 2008 بمبلغ جملي قدره (26.600.464,800 د) أي بحساب 23,400 د للمتر ال

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.