L
lois.tn
Retour
Note Interne En vigueur N I 600/2012 · 30/04/2012

طلب إبداء الرأي

من المدير العام للدراسات والتشريع الجبائي إلى الموضوع: طلب إبداء الرأي المرجع: إحالتكم بتاريخ 26 مارس 2012 لقد طلبتم بمقتضى إحالتكم المشار إليها بالمرجع أعلاه إبداء الرأي حول مكتوب ورثة المرحوم ***** الذي يطلبون بمقتضاه إيضاحات حول احتساب الضريبة على الدخل بعنوان القيمة الزائدة العقارية المتأتية من التفويت في أرض دولية فقدت صبغتها الفلا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.