Code du travail · Édition revue et corrigée le 19 janvier 2016

Article 76

LIVRE II — L’EXECUTION DU TRAVAIL › TITRE I — LES CONDITIONS DU TRAVAIL Chapitre Premier L’admission au travail › Chapitre IV Exécution du travail

Jurisprudence appliquant cet article 5

Décisions dont la fiche cite cet article parmi les textes appliqués, des plus récentes aux plus anciennes. Liste établie automatiquement à partir de ces références : vérifiez chaque décision.

  1. قرار تعقيبي عدد 26604/2021 بتاريخ 30/04/2021 : خضوع علاقة الشغل المنتدبة بصفة وقتية لمجلة الشغل عند خروجها عن مجال انطباق القانون عدد 78 لسنة 1985

    Jurisprudence J P 26604/2021/2021 30 avril 2021

    يشترط لقبول المطعن بيان أوجه الخلل التي يدّعى أنها ترتبت عن خرق النص القانوني وتحديد أثر ذلك على عناصر الحكم، وإلا كان الطعن فاقدا لسنده المادي والقانوني واتجه الالتفات عنه.

  2. قرار حكم شغلي عدد 55694 بتاريخ 08/04/2016 : سقوط حق المطالبة بالمنح المتولدة عن علاقة الشغل بمضي عام من تاريخ استحقاقها

    Jurisprudence J P 55694/2016 8 avril 2016

    عند عدم إدلاء المؤجر بالنظام الأساسي الخاص الذي يتمسك به لإقصاء تطبيق النص العام، يتجه اعتماد أحكام مجلة الشغل والاتفاقية الإطارية المشتركة باعتبار أن الدفع يصبح مجردا من الحجج المثبتة لخصوصيته.

  3. قرار ابتدائي عدد 51756 بتاريخ 19/02/2016 : استحقاق إعادة تصنيف الأجير عند عدم الإدلاء بالنظام الأساسي الخاص لإثبات استبعاد النص العام

    Jurisprudence J P 51756/2016 19 février 2016

    عند التمسك بأولوية النص الخاص لاستبعاد تطبيق النص العام في مادة التصنيف والترقية، يتحمل من يتمسك به عبء الإدلاء بالنظام الخاص لتمكين المحكمة من التثبت من مدى تنظيمه للمسألة محل النزاع وإلا اعتمدت المحكمة النص العام.

  4. قرار ابتدائي عدد 51757 بتاريخ 19/02/2016 : يترتب عن استمرار تكليف الأجير بوظيفة تفوق صنفه مباشرة بعد مضي ثلاثة أشهر ترسيمه بالصنف الأعلى

    Jurisprudence J P 51757/2016 19 février 2016

    إذا لم تُدلِ المؤسسة بالنظام الأساسي الخاص رغم مطالبتها به للتحقق من مدى تنظيمه لمسألة التكليف بخطة تفوق الصنف، يُعتمد النص العام المنطبق في المادة الشغلية لرفع الدفع القائم على أولوية النص الخاص.

  5. قرار ابتدائي عدد 58378 بتاريخ 16/10/2015 : لا يثبت الخطأ الفادح المبرر للطرد إلا بحجة يقدمها المؤجر

    Jurisprudence J P 58378/2015 16 octobre 2015

    لا تقوم حالة الخطأ الفادح المبررة لإنهاء عقد الشغل من جانب المؤجر إلا إذا أدلى هذا الأخير بما يثبت ارتكاب العامل للواقعة المنسوبة إليه، وإلا عُدّ القطع دون سبب شرعي وجدي وموجبا لغرامة الطرد التعسفي.