Jurisprudence
قرار تعقيبي بتاريخ 28/09/2017 : تكييف استعمال صيغ الشيكات بعد حل الشركة كتحيل متى ثبت قصد تحقيق مكاسب مادية على حساب الشريك
Principe juridique
- لا يصلح الدفع بوجود تشطيبات واقحامات في نسخة الحكم للطعن في صحة الإجراءات متى خول القانون لصاحب المصلحة طلب إصلاحها بالطرق المقررة وبما لا يمس حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.
- أجل سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن في الجنح يحتسب من تاريخ ارتكاب الفعل الإجرامي المكون للجريمة لا من تاريخ إنشاء العلاقة أو الإطار الذي وقع فيه الفعل.
- لا يقوم اتصال القضاء المانع من إعادة التتبع متى كانت الأحكام السابقة قد طبقت قاعدة التوارد وضم العقاب باعتبار وحدة الفعل وفق النص القانوني المنظم لذلك.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الأصل للأدلة واستخلاصها للنتائج متى كان التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق وخاليا من التحريف وسوء الفهم.
Textes appliqués
- الفصل 291 من م ج-الفصل 411 مكرر من المجلة التجارية-الفصل 152 من م ا ج-الفصل 434 من م ا ع-الفصل 443 من م ا ع-الفصل 481 من م ا ع-الفصل 371 من المجلة التجارية-الفصل 374 من المجلة التجارية-الفصل 168 من م ا ج-الفصلين 340 و341 من مجلة الاجراءات الجزائية-الفصلين 143 و 199 من م ا ج-الفصل 273 من م ا ج-الفصل 04 من م ا ج-الفصل 55 من م ج autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.