Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 28/09/2017 : تكييف استعمال صيغ الشيكات بعد حل الشركة كتحيل متى ثبت قصد تحقيق مكاسب مادية على حساب الشريك

J P 43478/201728 mars 2017

PDF العربية

Principe juridique

  1. لا يصلح الدفع بوجود تشطيبات واقحامات في نسخة الحكم للطعن في صحة الإجراءات متى خول القانون لصاحب المصلحة طلب إصلاحها بالطرق المقررة وبما لا يمس حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة.
  2. أجل سقوط الدعوى العمومية بمرور الزمن في الجنح يحتسب من تاريخ ارتكاب الفعل الإجرامي المكون للجريمة لا من تاريخ إنشاء العلاقة أو الإطار الذي وقع فيه الفعل.
  3. لا يقوم اتصال القضاء المانع من إعادة التتبع متى كانت الأحكام السابقة قد طبقت قاعدة التوارد وضم العقاب باعتبار وحدة الفعل وفق النص القانوني المنظم لذلك.
  4. لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الأصل للأدلة واستخلاصها للنتائج متى كان التعليل مستندا إلى ما له أصل ثابت بالأوراق وخاليا من التحريف وسوء الفهم.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.