L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 42300/2017 · 16/03/2017

قرار تعقيبي عدد 42300 بتاريخ 16 مارس 2017 : اذن على العريضة - معاملات تجارية قديمة - فقدان ركن التاكد

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب *عدد 2017- 42300 القضية تاريخه : 16 مارس 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/09/15 تحت عدد 29013 من قبل الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن : ***** في ش م ق. ضد : ***** في ش م ق محاميها الأستاذ ***** . طعنا في القرار الإستئنافي ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.