الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*عدد 2017- 42300 القضية
تاريخه : 16 مارس 2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/09/15 تحت عدد 29013 من قبل الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب
نيابة عن : ***** في ش م ق.
ضد : ***** في ش م ق محاميها الأستاذ ***** .
طعنا في القرار الإستئنافي ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.