الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع43715دد القضية
تاريخه : 2017/04/12
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2016/11/08 تحت عدد 29405 من الأستاذ "*****" المحامي لدى التعقيب.
نيابة عن: "*****" بوصفه مصفيا "شركة *****".
ضدّ : 1) "شركة *****" في شخص م
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.