L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 52560/2018 · 25/01/2018

قرار تعقيبي عدد 52560 بتاريخ 25 جانفي 2018 : طلب الإرجاع للمكرى بعد تنفيذ الحكم الاستعجالي بالخروج

الجمهورية التونسية محكمة التعقيب عدد القرار: 52560 ****** تاريخه: 2018/01/25 الحمد لله، أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2017/06/22 تحت عدد 5930 من طرف المحامي الأستاذ *****. في حق: *****. ضد: شركة ***** في شخص ممثلها القانوني *****. طعنا في القرار الاستئنافي عدد 26744 الصادر بتاريخ 2017/

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.