الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
*ع43551.2016دد القضية
تاريخه : 04 افريل 2017
أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 10 نوفمبر 2016 والمرسم لدى هذه المحكمة تحت عدد 43551 من الأستاذ *****المحامي لدى التعقيب نيابة عن: ***** في شخص ممثلها القانوني.
ضد: ***** في شخص ممثلها القانوني محاميها الا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.