Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 71591 بتاريخ 13/05/2019 : لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على أفعال تم التحقيق فيها بصفة جدية وتوافرت بشأنها أدلة غير عرضية

J P 71591/201928 juin 2019

PDF العربية

Principe juridique

  1. يُعدّ تعليل الأحكام وتسبيبها شرطا جوهريا لصحتها، ويجب أن يكون قائما على ما له أصل ثابت بالملف دون تحريف للوقائع وأن يفضي منطقيا إلى النتيجة القانونية التي انتهى إليها الحكم طبقا لمقتضيات الفصل 168 من م إ ج.
  2. يرتّب الفصل 93 م ج الإعفاء من المؤاخذة الجزائية على الراشي أو الواسطة متى قام، قبل كل محاكمة، بالإخبار تلقائيا بفعل الارتشاء وبإتيان ما يثبت ذلك في آن واحد، ولا يُفهم منه مجرد الإعفاء عند الحكم بعد تتبّع القائم بالإخبار إذا كانت شروطه متوافرة.
  3. تبعيا لإدانة جزائية ثابتة بخصوص واقعة رشوة، فإن رفض الدعوى المدنية المطالِبة باسترداد مبلغ الرشوة يكون مخالفا للقانون متى تأسست الدعوى على الحكم الجزائي بالإدانة وعلى القناعة بثبوت الواقعة.
  4. لا يجوز تأسيس الإدانة على واقعة لم تشملها الأبحاث والتحقيقات بصفة جدية وجاءت ضمن الاستقراءات بصورة عرضية دون مباشرة أعمال استقرائية بشأنها، لأن ذلك يفضي إلى خرق الإجراءات وضعف التعليل بما يوجب النقض.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.