Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالجمهورية التونسية
الحمد لله وحده
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية عـ63082دد
جلسة 2018/06/04
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** في حق منوبه المتهمين ***** و ***** بتاريخ 17 فيفري 2017 ضد الحق العام و القائم بالحق الشخصي ***** طعنا منه في الحكم الجناحي عـ301دد الصادر عن المحكمة
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.