Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالحمد لله
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عدد القضية 66128
تاريخه : 12 أفريل 2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المضمنين فالأول تحت عدد 66128 والمقدم من الأستاذ ***** بتاريخ 2017/7/29 صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية في حق شركة ***** في شخص ممثلها القانوني.
والثاني مضمن تحت عد
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.