Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77039 بتاريخ 28/05/2019 : تقدير الأدلة مسألة موضوعية تخرج عن رقابة محكمة التعقيب عند سلامة التعليل

J P 77039/201915 mai 2019

PDF العربية

Principe juridique

  1. تقدير الأدلة ووزنها واستخلاص النتائج القانونية منها يعد من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الأصل متى كان تعليلها مستمدا من أوراق الملف تعليلا سليما.
  2. رقابة محكمة التعقيب تقتصر على التثبت من سلامة تطبيق القانون ومن وجود تعليل سليم للقرار المطعون فيه ولا تمتد إلى إعادة مناقشة الوقائع أو مجادلة محكمة الأصل في تقديرها للأدلة.
  3. الطعن القائم على مجرد الادعاء بتحريف الوقائع لا يكون وجيها إذا تبين من أسباب القرار المطعون فيه أن المحكمة أحاطت بعناصر البحث ووازنت بين الأدلة وانتهت إلى إدانة لها أصل ثابت بالملف.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.