Jurisprudence
قرار تعقيبي مدني عدد 60286 بتاريخ 13 نوفمبر 2018 : إجراءات مدنية – مسؤولية مدنية – اختصاص المحاكم العدلية بالنظر فيما ينشأ من نزاعات بين المنشآت العمومية وحرفائها طالما أن الدعوى لا تهدف إلى تعطيل المرفق العمومي أو إلغاء مقرر إداري
Textes appliqués
- الفصل 242 م ا ع autres décisions
- الفصلين 2 و 3 القانون الأساسي عدد 38 لسنة 1996 المؤرخ في 1996/06/03 autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.