Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالجمهورية التونسية
الحمد لله وحده
محكمة التعقيب
قضية عدد : 75311 / 79120
جلسة 5 أكتوبر 2018
قرار تعقيبي جزائي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 26 مارس 2018 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ***** ضد المظنون فيها : ***** والمرسم تحت عدد 75311
و بعد الإطلاع على مطلب التع
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.