Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالجمهورية التونسية
الحمد لله وحده
محكمة التعقيب
قضية عدد: 75619
جلسة 30 نوفمبر 2018
قرار تعقيبي جزائي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 23 أفريل 2018 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** ضد المظنون فيه: *****
وذلك طعنا في القرار الصادر عن دائرة الإتهام لدى محكمة الاستئناف
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.