Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالحمد لله،
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
القضية ع72579دد
تاريخ القرار: 2019/1/4
بعد الاطلاع على مطلبي التعقيب المقدم صحبة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2018/2/7
من طرف الأستاذ المحامي في حق *****
ضد: الحق العام و "*****" نائبها الأستاذ ***** المحامي
طعنا في القرا
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.