Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 31510 بتاريخ 22 جوان 2004
Textes appliqués
- * ان عرض برنامج الانقاذ الذي يقترحه الخبير المنتدب في اطار اجراءات التسوية على لجنة متابعة المؤسسات هو اجراء وجوبي يتعين على القاضي المراقب اتباعه قبل اتخاذ قرار في شان مطلب التسوية. * ولئن كانت الاهداف التي رمى اليها قانون انقاذ المؤسسات غير مرتبة ترتيبا تفاضليا الا انه يتعين على المحكمة ان تاخذ بعين الاعتبار بجملة الاهداف معا ولا ان تكتفي بواحد منها. autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.