Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالحمد لله وحده
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار ع13600دد
تاريخه: 2016/01/08
سوء تطبيق القانون- حق شخصي- شهادة الشهود
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب**** في حق الحق العام بتاريخ 10 فيفري 2014.
ضد المتهم : *****.
طعنا منه في ا
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.