Jurisprudence

قرار تعقيبي بتاريخ 25/03/2016 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال مناقشة الدفوع الجوهرية بما يمنع محكمة التعقيب من بسط رقابتها

J P 17289/201625 mars 2016

PDF العربية

Principe juridique

  1. تسبيب الحكم يقتضي بيان الأسباب الواقعية والقانونية الكافية التي تبرر النتيجة التي انتهى إليها مع تناول الأفعال المعروضة ودفوعات الخصوم بالدراسة والمناقشة بما يمكّن من الوقوف على الدوافع المعتمدة.
  2. إغفال المحكمة إبراز الأركان القانونية للفعل موضوع الإدانة بوضوح ودقة يجعل القرار قاصرا في التسبيب ويحول دون بسط محكمة التعقيب رقابتها على حسن تطبيق القانون.
  3. عدم الإجابة بتعليل مستساغ عن دفع جوهري مؤثر في وجه الفصل يعد هضما لحقوق الدفاع ويوجب نقض القرار متى ترتب عنه اضطراب في الأساس القانوني الذي بُني عليه الحكم.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.