Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 32026 بتاريخ 29/04/2016 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير الأدلة تقتصر على سلامة التعليل بما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- إنّ مناقشة تقدير الأدلة والقرائن التي اعتمدتها محكمة الموضوع لإثبات الإدانة تُعدّ جدلا موضوعيا يخرج عن رقابة محكمة التعقيب، ما دام التعليل سليما ومبنـيا على ما له أصل ثابت بالملف.
- تقتضي روح الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية أن يتضمن تعليل الحكم الجزائي عرض الأركان القانونية للجريمة بتحليل الركن الشرعي ثم الركن المادي ثم الركن المعنوي والقصدي بما يبرر التكييف القضائي وإنزال حكم القانون على الوصف الصحيح.
- لا يجوز للمتهم التمسك بهضم حقوق الدفاع متى ثبت اتباع الإجراءات القانونية لاستدعائه أو جلبه إلى جهة التحقيق أو المحاكمة ثم اختار عدم الحضور، لأن ذلك يجعله غير منتفع بخطئه وتجاهله للإجراءات المتبعة ضده.
Textes appliqués
- الفصل 258 autres décisions
- الفصل 260 autres décisions
- الفصل 261 من المجلة الجنائية autres décisions
- الفصل 68م إ ج autres décisions
- الفصل 47 م ا ج autres décisions
- الفصول 150 و 166 و 168 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.