Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالحمد لله وحده
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القضية ع22326دد
تاريخه : 2016/05/23
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف السيد وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية ب***** بتاريخ 2014/09/24
ضد : ***** تونسي مولود في 1952/02/10.
طعنا في القرار الجناحي الصادر عن المحكمة ا
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.