Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
ع43212دد القضية
التاريخ : 27 ماي 2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** المحامي بتونس بتاريخ 21 جانفي 2016.
في حق القائم بالحق الشخصي *****.
ضد المظنون فيه: *****.
طعنا في قرار دائرة الاتهام بها بتاريخ 2014/10/22.
والقاضي
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.