Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 24613 بتاريخ 03/06/2016 : تسويغ محكمة الموضوع لعدم سماع الدعوى العامة متى لم يثبت من أوراق القضية ما يوفر أركان الجريمة
Principe juridique
- تملك محكمة الموضوع سلطة تقديرية مطلقة في استخلاص الوقائع وتقدير الأدلة والقرائن وترجيح بعضها على البعض الآخر ما دام استخلاصها قائما على تعليل مستساغ وله أصل ثابت بالملف بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- يعدّ تعليل الأحكام شرطا لصحتها ولا يكون قانونيا إلا إذا كان شاملا لعناصر القضية ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل فيها.
- لا تتدخل محكمة التعقيب لنقض قرار محكمة الموضوع متى كان تقدير توفر أركان الجريمة مؤسسا على ما تضمنه الملف من عناصر وبقي في نطاق السلطة التقديرية للمحكمة دون قيام خلل إجرائي يهم النظام العام.
Textes appliqués
- الفصل 277 م ج-الفصل 258 من م إ ج-الفصل 168 م إ ج autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.