Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 37321 بتاريخ 06/04/2017 : انتفاء الدفاع الشرعي عند تجاوز فعل الردّ حدّ الضرورة
Principe juridique
- الإذن بفتح بحث تحقيقي يعدّ من أعمال التتبع المنوطة بعهدة النيابة العمومية ولا يندرج ضمن أعمال التحقيق التي يباشرها قاضي التحقيق، وبالتالي لا يتوقف اتخاذه على قيام حالة تلبس ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.
- واجب قاضي التحقيق في البحث دون توان عن الحقيقة لا يفيد لزوم المباشرة الفورية المطلقة لكل الإجراءات، إذ له مراعاة ما لا يحتمل الانتظار وتقدير آجال القيام بالأعمال بحسب مقتضيات حسن سير البحث دون أن يشكل ذلك خرقا بذاته.
- تقدير ملاءمة الإيقاف التحفظي يرجع لقاضي التحقيق متى استند إلى قرائن قوية تبرره باعتباره وسيلة لتلافي اقتراف جرائم جديدة أو لضمان تنفيذ العقوبة أو لتأمين سلامة سير البحث، ويخضع هذا التقدير لرقابة التعليل ومطابقة الشروط القانونية.
- حضور ممثل النيابة العمومية للاستنطاقات التي يجريها قاضي التحقيق يستتبع وجوب إمضائه على محاضر الاستنطاق متى كان حاضرا، ولا يتوقف ذلك على مشاركته في توجيه الأسئلة أو الإذن له بالكلام.
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.