Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 42014 بتاريخ 18/09/2017 : التعويض عن الضرر المهني يستند إلى القدرة المهنية المستقبلية دون اشتراط عمل فعلي

J P 42014/201727 septembre 2017

PDF العربية

Principe juridique

  1. يُعدّ اعتماد الجنحة موضوع الإحالة كسند للتعويض وجها قانونيا صحيحا متى ثبتت مسؤولية مرتكبها عن كامل الضرر، ولا يتعارض ذلك مع القواعد الخاصة بالتعويض متى كان الأساس هو قيام الخطإ الموجب للضمان.
  2. لا يُشترط لاستحقاق التعويض عن الضرر المهني ثبوت مباشرة المتضرر لعمل فعلي، لأن هذا الضرر يتعلق بالقدرة المهنية المستقبلية وما يترتب عنها من كسب محتمل.
  3. تُقدَّر خسارة الدخل باعتبارها أثرا من آثار العجز عن العمل وباعتبار ما حُرم منه المتضرر من موارد، دون توقف ذلك على قيام نشاط مهني قائم وقت تحقق الضرر.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.