Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 41113 بتاريخ 22/06/2017 : لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على الجزم واليقين
Principe juridique
- شهادة متهم على متهم لا تصلح بمفردها سندا للإدانة متى افتقدت عناصر التثبّت الموضوعي التي تمنحها قوة الإثبات.
- الأحكام الجزائية لا تُبنى إلا على الجزم واليقين، فإذا تطرّق الشك إلى عناصر الإثبات تعيّن تفسيره لفائدة المتهم وامتنع القضاء بالإدانة.
- تراجع المتهم عن تصريحاته يضعف قيمتها الاستدلالية، ولا يجوز اعتمادها أساسا للإدانة ما لم تُدعّم بقرائن جدّية مستقلة تؤدي إلى اليقين.
Textes appliqués
- عدم سماع الدعوى autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.