Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 41113 بتاريخ 22/06/2017 : لا تقوم الإدانة الجزائية إلا على الجزم واليقين

J P 41113/201720 juin 2017

PDF العربية

Principe juridique

  1. شهادة متهم على متهم لا تصلح بمفردها سندا للإدانة متى افتقدت عناصر التثبّت الموضوعي التي تمنحها قوة الإثبات.
  2. الأحكام الجزائية لا تُبنى إلا على الجزم واليقين، فإذا تطرّق الشك إلى عناصر الإثبات تعيّن تفسيره لفائدة المتهم وامتنع القضاء بالإدانة.
  3. تراجع المتهم عن تصريحاته يضعف قيمتها الاستدلالية، ولا يجوز اعتمادها أساسا للإدانة ما لم تُدعّم بقرائن جدّية مستقلة تؤدي إلى اليقين.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.