Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالحمد لله وحده
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
القرار عدد: 45183
التاريخ: 30-10-2017
قرار تعقيبي جزائي
اصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من قبل الاستاذة ***** صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 01-03-2016 نيابة عن : *****.
ضد : الحق العام
طعنا في القرار الاستئنا
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.