Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55003.2017 بتاريخ 28/11/2018 : انتفاء التجديد الضمني لعقد التأمين عند الاقتصار على خلاص قسط يندرج في تصفية الحساب دون تواصل خلاص الأقساط اللاحقة
Principe juridique
- تجديد الإلتزامات لا يُستخلص بغلبة الظن وإنما يتطلب دلالة صريحة تمنع بناء التجديد على مجرد قرائن محتملة.
- إذا اشترط العقد ممارسة حق الفسخ برسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ قبل الأجل السنوي، فإن توجيه تلك المراسلة يرتب إنهاء علاقة التأمين بانقضاء مدة العقد ما لم يثبت تنفيذ متواصل لمقتضيات التجديد الضمني.
- خلاص قسط يشمل مدة سابقة ضمن فترة التأمين ولا تعقبه وصولات خلاص تثبت أداء أقساط السنة الموالية لا ينهض دليلا على تجدد العلاقة التأمينية، ويُحمل على مجرد تصفية الحساب بين الطرفين.
Textes appliqués
- الفصل 185 من م م م ت-احكام الفصل 175 و ما بعده من م م م ت-الفصل 96 م اع-أحكام الفصل 242 م إ ع-الفصل 358 م إ ع autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.