Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53174 بتاريخ 21/01/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مراجعة تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإثبات متى كان تعليلها مستساغا
Principe juridique
- لا تقبل وسائل التعقيب التي تتجسد في حقيقة الأمر في مناقشة الوقائع ومراجعة اجتهاد محكمة الموضوع في تقييم عناصر الإثبات وترتيب النتائج القانونية عليها، ما دام الحكم لم ينبن على تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- تقتصر رقابة محكمة التعقيب على المآخذ المحددة قانونا والمتمثلة في عيب في الاختصاص أو إفراط في السلطة أو خرق للقانون أو الخطأ في تطبيقه، ولا تمتد إلى التعرض لقناعة قضاة الأصل متى تأسست على عناصر لها أصل ثابت بالملف.
- يعد التعليل مستساغا قانونا متى أبرز الحكم انطباق الوقائع على النص التجريمي المستند إليه واستخلص منه توفر الأركان القانونية للجريمة دون سهو أو تحريف لمضمون ما أفرزته الأبحاث.
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.