Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66295 بتاريخ 20/2/2018 : لا يتحقق اتصال القضاء إلا باتحاد الأطراف
Principe juridique
- يتعين على محكمة التعقيب إثارة المسائل المتعلقة بالنظام العام من تلقاء نفسها متى تبين لها أن الحكم المطعون فيه أسس قضاءه على قاعدة من قواعده ولو لم يثرها الطاعن ضمن أسباب التعقيب.
- لا يتحقق اتصال القضاء إلا بتوافر شروطه القانونية وعلى رأسها اتحاد الأطراف، فلا يجوز استخلاصه بمجرد اتحاد محاضر البحث متى كان الملف قد تم تفكيكه وإفراد كل منظور بقضية مستقلة بما يؤدي إلى اختلاف الأطراف بين القضيتين.
- يعدّ اعتماد المحكمة على اتصال القضاء رغم عدم تحقق اتحاد الأطراف إساءة لتطبيق أحكام الفصل 4 من م ا ع ويستوجب نقض الحكم المطعون فيه.
Textes appliqués
- الفصل 32 رابعا من المجلة البرانية-الفصل 4 من م ا ع autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.