Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالحمد لله وحده
الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
قرار عدد 58983
صدر بتاريخ: 2018/02/15
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي :
بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة تأمين المعاليم القانونية بتاريخ 2017/02/16 من طرف(58983)
القائمة بالحق الشخصي ***** ينوبها الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب
وعلى مطلب التعقيب
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.