الجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عـــ00980.2013دد القضية
بتاريخ : 03 جوان 2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعديل المقدم من قبل السيد وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب بطلب من السيد وكيل الجمهورية بابتدائية ***** قصد التعديل بين حكم الدائرة الجنائية الابتدائية ب***** الصادر تحت عدد 541 بتاريخ 2015
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.