Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
عـــ00980.2013دد القضية
بتاريخ : 03 جوان 2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الاطلاع على مطلب التعديل المقدم من قبل السيد وكيل الدولة العام لدى محكمة التعقيب بطلب من السيد وكيل الجمهورية بابتدائية ***** قصد التعديل بين حكم الدائرة الجنائية الابتدائية ب***** الصادر تحت عدد 541 بتاريخ 2015
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.