Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالجمهورية التونسية
وزارة العدل
محكمة التعقيب
قرار عدد 56456
تاريخ القرار: 21-02-2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم صحبة بطاقة خلاص المعاليم القانونية بتاريخ 2016/12/30 من طرف الأستاذ ***** المحامي ب***** في حق موكله ***** القاطن ب***** *****.
ضد: الحق العام.
والقائمة بالحق الشخصي: الشر
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.