Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 60262.2018 بتاريخ 09/11/2018 : عدم قيام تغيير الحالة القانونية للمؤجر عند إبرام اتفاق إسداء خدمات

J P 60262/20189 mars 2018

PDF العربية

Principe juridique

  1. لا ينطبق الفصل 15 من مجلة الشغل إلا إذا ثبت تغيّر الحالة القانونية للمؤجر على نحو تتحقق به صور التغيير التي يرتب عنها القانون بقاء عقد الشغل قائما بذات الحقوق.
  2. مجرد إبرام المؤجر لاتفاق إسداء خدمات مع طرف ثالث لا ينهض بذاته دليلا على إحالة الأجير على مؤجر جديد ما دام المؤجر الأصلي بقي محتفظا بصفته وبالتزاماته تجاه الأجير ولم يثبت المساس بحقوقه المكتسبة.
  3. يعدّ العامل متخليا تلقائيا عن عمله متى ثبتت مغادرته لمركز العمل دون موجب قانوني في نطاق ما تقرره أحكام الفصل 26 من الاتفاقية القطاعية للميكانيك العام ومحطات بيع الوقود.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.