Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55231 بتاريخ 23/01/2018 : صحة الحكم برفض الاعتراض في غياب المعترض مشروطة بانتفاء العذر القهري
Principe juridique
- رفض الاعتراض شكلا لغياب المعترض لا يكون صحيحا إلا إذا ثبت للمحكمة أن تخلفه عن الحضور كان دون عذر معتبر.
- قيام عذر قهري يحول دون حضور المعترض يعيب إجراءات المحاكمة إذا ترتب عنه حرمانه من ممارسة حقه في الدفاع.
- يجوز تقديم المؤيد المتعلق بالعذر القهري لأول مرة أمام محكمة التعقيب متى كان ذلك متصلا بحق المتهم في الدفاع باعتباره من الحقوق الشرعية الاساسية.
- تقدير قيام القوة القاهرة المؤيدة لغياب المعترض من عدمه يخضع لسلطة محكمة التعقيب بحسب ما يطمئن إليه وجدانها.
Textes appliqués
- الفصل 194 مج.-الفصل 199 من ماج. autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.