Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 55231 بتاريخ 23/01/2018 : صحة الحكم برفض الاعتراض في غياب المعترض مشروطة بانتفاء العذر القهري

J P 55231/20182 janvier 2018

PDF العربية

Principe juridique

  1. رفض الاعتراض شكلا لغياب المعترض لا يكون صحيحا إلا إذا ثبت للمحكمة أن تخلفه عن الحضور كان دون عذر معتبر.
  2. قيام عذر قهري يحول دون حضور المعترض يعيب إجراءات المحاكمة إذا ترتب عنه حرمانه من ممارسة حقه في الدفاع.
  3. يجوز تقديم المؤيد المتعلق بالعذر القهري لأول مرة أمام محكمة التعقيب متى كان ذلك متصلا بحق المتهم في الدفاع باعتباره من الحقوق الشرعية الاساسية.
  4. تقدير قيام القوة القاهرة المؤيدة لغياب المعترض من عدمه يخضع لسلطة محكمة التعقيب بحسب ما يطمئن إليه وجدانها.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.