Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالحمد لله وحده،
الجمهورية التُّونسيَّة
وزارة العدل
محكمة التعقيب
قرار عـ62139ـدد
تاريخ القرار: 08-02-2018
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي:
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 62139 المقدم من طرف السيد ***** بتاريخ 2017/04/14.
ضد: *****.
طعنا في القرار الجنائي عدد 9713 الصادر عن مكتب الاستئناف ب***** بتاريخ 2017/04/13 والقاضي نصه بقبو
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.