Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67258 بتاريخ 02/10/2018 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة تقدير محكمة الموضوع لوقائع الدعوى متى تأسس تعليلها على أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لوقائع الدعوى وترجيحها بين عناصر الإثبات ونفيها يدخل ضمن سلطتها التقديرية، ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان التعليل مستمدا مما له أصل ثابت بالملف وخاليا من تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- إعادة تكييف الأفعال من قبل محكمة الموضوع تكون سليمة متى قامت على تعليل يبرز عدم ثبوت الركن المادي للجريمة الأشد بالاستناد إلى عدم تماسك عناصر الإثبات، فينحصر قيام الجريمة في الوصف القانوني الذي تثبت أركانه دون غيره.
- لا تقوم قرائن الإدانة الصالحة لإثبات جريمة معينة إلا إذا انصبت عناصرها على إقامة الدليل المادي على توافر أركانها، أما ما يثبت فقط حصول العنف أو يقتصر على أقوال قدّرتها المحكمة في ضوء بقية الملف فلا يكفي لثبوت ركن مستقل كتحويل الوجهة.
Textes appliqués
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.