Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالجمهورية التونسية
محكمة التعقيب
الدائرة السابعة والعشرين
القرار عدد: 64836
بتاريخ : 2018/04/03
باسم الشعب
قرار تعقيبي جنائي
الحمد لله وحده،
أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي:
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم مصحوبا بما يفيد خلاص المعاليم القانونية من قبل "*****" بواسطة محاميه الأستاذ "*****" بتاريخ 07 نو
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.