Lire le texte officiel (PDF) (العربية)Afficher l'extrait en texteالجمهورية التونسية
الحمد لله وحده
محكمة التعقيب
قضية عدد : 58944
جلسة : 1 جوان 2018
قرار تعقيبي جزائي
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 14 فيفري 2017 صحبة ما يفيد تأمين الخطية من طرف الأستاذ ***** في حق المتهم ***** ضد الحق العام وذلك طعناً في القرار الاستئنافي الجناحي الصادر عن محكمة الاستئن
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.