Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55166 بتاريخ 11/01/2018 : عدم بطلان مطلب الاستئناف لغياب الإمضاء متى تحققت غاية الطعن
Principe juridique
- لا يترتب البطلان أو السقوط عن عدم إمضاء مطلب الاستئناف ما دام النص الإجرائي المنظم لشروط تقديمه لم ينص صراحة على جزاء عند غياب الإمضاء.
- متى ثبتت مباشرة الطعن بإجراء آخر ثابت بالملف وممضى في الأجل القانوني، اعتبر الهدف الإجرائي من مطلب الاستئناف قد تحقق ولم يعد غياب الإمضاء على المطلب الكتابي مانعا من قبول الاستئناف.
- لا يجوز تحميل الشكليات الإجرائية أكثر مما تحتمله عبارات النص ولا اعتماد تفسير متشدد يفضي إلى إسقاط حق الطعن دون سند صريح من القانون.
Textes appliqués
- الفصلين 210 و 212 م.ا.ج-الفصل 212 م.ا.ج autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.