Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 67099 بتاريخ 1 مارس 2019: بطلان الاجراءات- قرار فتح بحث تحقيقي - خلو قرار فتح البحث من امضاء وكيل الجمهورية يؤدي إلى بطلان جميع الأعمال القضائية التي إنبنت عليه
Textes appliqués
- الفصل 199 من مجلة الإجراءات الجزائية autres décisions
- الفصول 1 و 4 و 12 من القانون عدد 75 لسنة 2003 المتعلق بدعم المجهود الدولي لمكافحة الارهاب autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.