Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 77354 بتاريخ 23/12/2019 : بطلان الحكم الجزائي إذا شارك في إصداره قاض سبق له النظر في نفس الموضوع

J P 77354/201922 mai 2019

PDF العربية

Principe juridique

  1. يعدّ تحجير مباشرة الوظائف العدلية في الحالات التي سبق فيها للقاضي النظر في نفس النازلة قاعدة إجرائية أساسية متصلة بالنظام العام، ويترتب عن خرقها بطلان الحكم الصادر بمشاركته.
  2. يستوجب ثبوت مشاركة قاض سبق له نظر نفس الموضوع في تركيبة الهيئة التي أصدرت الحكم المطعون فيه التصريح بنقضه والإحالة، دون توقف ذلك على بحث بقية المطاعن الموضوعية المثارة ضد الحكم.
  3. تبطل الأعمال والأحكام التي تخالف النصوص المتعلقة بالنظام العام أو القواعد الإجرائية الأساسية أو المصلحة الشرعية للمتهم، ويقع التمسك بهذا البطلان عند الاقتضاء باعتباره من النظام العام.

Textes appliqués

Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.