Jurisprudence
قرار نتعقيبي عدد 73572بتاريخ 3 جويلية 2019: سقوط الدعوى بمرور الزمن- تجاوز المدة الفاصلة بين صدور الحكم الغيابي وتاريخ تسجيل الإعتراض المدة المقررة بالفصل 5 من م إ ج - يقضى بإنقضاء الدعوى العمومية
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.