Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 93260 بتاريخ 03/06/2020 : سقوط الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام إذا لم تتول كتابة المحكمة تلقي العريضة وترسيمها داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يرتبط قيام الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام بإيداع عريضة كتابية لدى كتابة المحكمة التي أصدرت القرار وتولي كاتب المحكمة تلقيها وترسيمها، ولا يقوم الطعن قانونا بمجرد التنصيص عليه على ظهر الملف ما لم يقع تلقي العريضة وفق الصيغة الإجرائية المقررة.
- يترتب سقوط الطعن بالتعقيب وجوبا إذا لم يتم تلقي عريضته وترسيمه بدفاتر المحكمة داخل الأجل القانوني، باعتبار أن المسقطات تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها دون توقف على تمسك الخصوم بها.
- لا يقبل التعقيب إلا ضد القرارات النهائية الصادرة في الأصل، أما قرار ضم القضايا فلا يعد قرارا نهائيا ولا صادرا في الأصل ما دام لا يضع حدا للإجراءات ولا يبت في أصل التهمة.
Textes appliqués
- الفصل 262 م إ ج-الفصل 261 م إ ج-الفصل 258 م إ ج-الفصل 131 م إ ج autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.