Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 93259 بتاريخ 03/06/2020 : لا يقوم الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام إلا بإيداع عريضته لدى كاتب المحكمة داخل الأجل القانوني

J P 93259/202018 mars 2020

PDF العربية

Principe juridique

  1. رفع الطعن بالتعقيب في قرارات دائرة الإتهام يقتضي إيداع عريضة كتابية لدى كتابة المحكمة التي أصدرت القرار وتلقيها من كاتب المحكمة وفق الإجراءات القانونية، ويُعتدّ في احتساب الأجل بتاريخ هذا التلقي لا بأي إثبات آخر.
  2. التنصيص الصادر عن ممثل النيابة العمومية على ظهر الملف لا يُعتبر طعنا قانونيا ما لم يتلقه كاتب المحكمة ويقيده بدفتره ويحرر وصلا في الغرض، لأن الشكلية المقررة لإثبات حصول الطعن وتاريخه شكلية حاسمة لا يقوم بدونها الطعن.
  3. الطعن بالتعقيب الواقع خارج الأجل المحدد قانونا يترتب عنه سقوطه وجوبا، وتثير المحكمة هذا السقوط من تلقاء نفسها باعتباره من المسقطات الوجوبية المرتبطة بالنظام الإجرائي.

Textes appliqués

  • الفصل 262 م إ ج-الفصل 261 م إ ج-الفصل 258 م إ ج-الفصل 131م إ ج autres décisions
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.