Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 56251 بتاريخ 26/06/2020 : الطعن لمصلحة القانون لا يقبل شكلا إلا عند قيام خرق واضح للقانون

J P 56251/202029 mai 2020

PDF العربية

Principe juridique

  1. الطعن لمصلحة القانون على معنى أحكام الفصل 276 من م ا ج لا يقوم إلا إذا انقضت آجال التعقيب دون أن يطعن أحد أطراف الحكم مع ثبوت خرق للقانون.
  2. عدم وضوح خرق القانون ينتفي معه موجب الطعن لمصلحة القانون إذا تعلق موضوع النزاع بمسألة اجتهادية تحتمل اختلاف تقدير محكمة الموضوع.
  3. تخلف شرط خرق القانون في الطعن لمصلحة القانون يوجب القضاء برفض مطلب التعقيب شكلا لعدم استجابته لمقتضيات الفصل 276 من م ا ج.

Textes appliqués

  • الفصل 119 من م ا ج-الفصل 199 م اج-الفصل 276 من م ا ج autres décisions
Lire le texte officiel (PDF) (العربية) Lire le texte officiel (PDF) (العربية)
Afficher l'extrait en texte

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.