Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 56251 بتاريخ 26/06/2020 : الطعن لمصلحة القانون لا يقبل شكلا إلا عند قيام خرق واضح للقانون
Principe juridique
- الطعن لمصلحة القانون على معنى أحكام الفصل 276 من م ا ج لا يقوم إلا إذا انقضت آجال التعقيب دون أن يطعن أحد أطراف الحكم مع ثبوت خرق للقانون.
- عدم وضوح خرق القانون ينتفي معه موجب الطعن لمصلحة القانون إذا تعلق موضوع النزاع بمسألة اجتهادية تحتمل اختلاف تقدير محكمة الموضوع.
- تخلف شرط خرق القانون في الطعن لمصلحة القانون يوجب القضاء برفض مطلب التعقيب شكلا لعدم استجابته لمقتضيات الفصل 276 من م ا ج.
Textes appliqués
- الفصل 119 من م ا ج-الفصل 199 م اج-الفصل 276 من م ا ج autres décisions
Afficher l'extrait en texte
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Texte officiel (PDF) affiché ci-dessus. Seule la publication au JORT fait foi.