L
lois.tn
Retour
Jurisprudence En vigueur J P 99118/22020 · 28/09/2020

قرار تعقيبي عدد 99118 بتاريخ 28 سبتمبر 2020: خلو المستندات الواقعية للحكم من تصريحات المتهم والمكافحة - ادراج مستندات واقعية لقضية أخرى - إبطال الحكم

الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القرار التعقيبي ع99118دد بتاريخ: 2020/09/28 قرار تعقيبي جزائي الحمد لله وحده باسم الشعب التونسي أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بيانه : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم مع ما يفيد خلاص المعاليم القانونية من طرف الأستاذ ***** في حق ***** بتاريخ2019/11/25 ضد الحق العام ، طعنا في الحكم الجن

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.